ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٤ - الحديث ٨٨
وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فِي الِاعْتِقَادِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٨٧]
٨٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي قَالَ إِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ حَجَّةً فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ عَجَزَ فَعَلَيْهِ.
[الحديث ٨٨]
٨٨رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَيْتُ رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى النَّفَقَةِ
الحديث السابع و الثمانون:
قوله: و إذا أخذ الرجل حجة لا خلاف في الحكمين بين الأصحاب.
الحديث الثامن و الثمانون: صحيح.
قوله عليه السلام: لعله ضيق لعل هذا التعليل مبني على المماشاة، أو هو علة لكون المستأجر مالكا لجميع وجه الإجارة.
و بالجملة الذي يفهم من الأخبار و كلام الأصحاب أنه لا مدخل للتضييق و التوسعة في ذلك، و لا لكونه بقدر أجرة المثل أو أزيد أو أنقص.